.................................................................................................
______________________________________________________
ردّه لما مرّ. والظّاهر أنّه كذلك سائر الواجبات.
وإذا كان مشتبها محتملا للأمرين ، فالظّاهر أنّه مكروه (للشّبهة خ) ويمكن استحباب إخراج خمسه ، ومواساة الإخوان لتزول ، كما تدلّ عليه الرّوايات وكلمات الأصحاب.
قال في المنتهى : ولا بأس بمعاملة الظّالمين وإن كان مكروها ـ إلى قوله ـ وإنّما قلنا أنّه مكروه لاحتمال أن يكون ما أخذه ظلما ، فكان الأولى التّحرّز (التحري خ) عنه ، دفعا للشبهة المحتملة.
وقال أيضا : متى تمكّن الإنسان من ترك معاملة الظّالمين والامتناع من جوائزهم كان الأولى ذلك ، لما فيه من التنزّه.
وقال أيضا : ولو لم يعلم حراما جاز تناولها ، وإن كان المجيز لها ظالما. وينبغي أن يخرج الخمس من جوائز الظّالم ليطهر بذلك ماله ، لأنّ الخمس يطهّر المختلط بالحرام ، فيطهر ما لم يعلم فيه الحرام (به خ) بالأولى ، وينبغي أن يصل اخوانه من الباقي ، وينتفع هو بالباقي.
وأمّا الرّواية فمثل رواية عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام (قال خ) : سئل عن عمل السّلطان يخرج فيه الرّجل؟ قال : لا ، إلّا ان لا يقدر على شيء ، ولا يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة ، فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت» (١).
ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ذكر عنده رجل من هذه العصابة وقد ولي ولاية ، قال : كيف صنيعه إلى إخوانه؟ قال : قلت : ليس عنده خير ، قال فقال عليه السلام : أفّ! يدخلون فيما لا ينبغي لهم ولا يصنعون إلى
__________________
(١) الوسائل كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب ٤٨ ، الحديث ٣.