والجنس هنا الحقيقة النوعية كالحنطة والأرز والتمر ، ولا يخرج الحقيقة باختلاف الصفات العارضة.
______________________________________________________
الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين ، قال لا بأس ما لم يكن فيه كيل ولا وزن (١).
ورواية عبيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون الربا الا فيما يكال أو يوزن (٢).
ورواية أخرى عن منصور بن حازم عنه عليه السلام : فإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس اثنين بواحد (٣).
والأصل ، وأدلة جواز البيع المتقدمة ، وهذه الاخبار مع عدم الدليل على خلاف ـ يدل على عدم دخول الربا في المعدود وغيره إذا لم يكن أحدهما ، وهو ظاهر ، فتأمل.
ثم اعلم ان الكيل والوزن المعتبرين ، معتبران في العوضين بخصوصهما ، ولا يكفي كونهما في جنسهما وأصلهما كذلك ، فلا بد من وجودهما مثلا في الجبن والمخيض والزبد ، ولا يكفي كون الحليب واللبن كذلك ، وكذلك في الحنطة والدقيق والخبز والثمار والفواكه وغيرها ، وهو معلوم ، ومفهوم من التذكرة أيضا. ونقل في التذكرة إجماع المسلمين على ان الربا في النقد مشترط باتحاد الجنس ، وانما وقع الخلاف في النسية ، وانهم اتفقوا أيضا على وجود الربا في أمور ستة ، البر والملح والذهب والفضة والتمر والشعير.
قوله : «والجنس هنا الحقيقة النوعية إلخ» أشار بلفظ هنا ، اي الفقه والأصول ، أو باب الربا ، الى ان الجنس له إطلاق أخر ، وهو الجنس المنطقي المقابل
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٦ من أبواب الربا ، الحديث ٥.
(٢) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٦ من أبواب الربا ، الحديث
(٣) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٦ من أبواب الربا ، قطعة من حديث ٣.