.................................................................................................
______________________________________________________
مثلهما في الإجماع على الجواز مطلقا ، بل صرح بذلك وقال : الثالث كالأول عندنا ، للإجماع على إسلاف أحد النقدين في البر والشعير. وأدلة السلف دليله ، وقال : يكره بيع الجنسين المختلفين متفاضلا نسية ، لصحيحة الحلبي المتقدمة (١).
وكأنه ما اعتبر ما نقلناه عن الاستبصار ، لكونه احتمالا مع وجود أحسن منه كما عرفت ، ولكن ما كان ينبغي تخصيص الكراهة بما ذكر لما عرفت ، ولهذا ذكر بعد هذا : انه يكره بيع افراد الجنس الواحد إذا لم يدخله الكيل والوزن متفاضلا نسية ، لقوله عليه السلام : البعير بالبعيرين إلخ.
ولكن الظاهر ان الكراهة حينئذ ليست مخصوصة بالنسية ، لصحيحة محمد بن مسلم (٢) ، بل مكروه مع التفاضل مطلقا مع عدم وجود شرط الربا.
(الرابع) : ان يكون مع اتحاد الجنس من غير التفاضل ولو حكما مثل الأجل. والظاهر ان جوازه أيضا إجماعي ، الا انه يشترط في الصرف التقابض في المجلس كما سبق.
(الخامس) : الربويين مع الاتحاد والتفاضل ، والظاهر ان لا خلاف في تحريمه ، وقد مرّ دليله ، فتأمل.
واما دليل الثاني : وهو كونهما مما يكال أو يوزن بالمعنى الذي سيجيء ـ فهو الإجماع المدعى في التذكرة المستند الى الاخبار ، وقد تقدم بعضها ، مثل ما في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا ولا وزنا (٣).
ومثل رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٣ من أبواب الربا ، الحديث ١.
(٢) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٦ من أبواب الربا ، الحديث ٧ وفيه وفي الكافي (ما لم يكن كيلا أو وزنا).
(٣) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٧ من أبواب الربا ، الحديث ٣.