.................................................................................................
______________________________________________________
هذا جيد ، ولكن احتمل في الاستبصار كون التحريم في المختلفين أيضا ، حيث قال : في الجمع بين الاخبار الثلاثة الأخيرة ، بأن الأوليين يحتملان شيئين : أحدهما انه انما منع من اسلاف السمن بالزيت إذا كان بينهما التفاضل ، لان التفاضل بين الجنسين انما يجوز إذا كان نقدا ، فإذا كان نسية فلا يجوز. والثاني ان يكون ذلك مكروها ، ولذلك قال : (لا يصلح) و (لا ينبغي) إلخ (١).
فيحتمل عدم الإجماع في اشتراط اتحاد الجنس في الربا ، الا ان يقال : في ثبوت الربا مطلقا شرط فإنه ثبت في النسية بين الجنسين ، مع التساوي أيضا.
وبالجملة : بيع المال بالمال أقسام.
(الأول) : ان لا يكون شيئا منهما ربويا ، بان لا يعتبر فيه الكيل والوزن والعدد أيضا ان كان ربويا وهذا يجوز بيعه مطلقا متفاضلا وغيره ، حالا ومؤجلا ، مع اتحاد الجنس واختلافه مثل عبد بعبدين وثوب بثوبين وبعير ببعيرين ، نقدا ونسية.
قال في التذكرة : ذلك جائز عند علمائنا اجمع ، وقد مرّ الدليل عليه ، وحمل ما ينافيه على الكراهة.
فيمكن الكراهة هنا أيضا مع التفاضل واتحاد الجنس ولو كان نقدا ، لصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (٢) فينبغي إيقاع العقد على غير الجنسين كما مرّ في الرواية المتقدمة في الفرس ، ويكون الكراهة في النسية أشد لكثرة الرواية.
(الثاني) : ان يكون أحدهما ربويا دون الأخر كالثوب بالحنطة والدابة بها ، وظاهر التذكرة انه مثل الأول في الإجماع على الجواز مطلقا ، وهو غير بعيد.
(الثالث) : ان يكون كلاهما ربويين مع الاختلاف ، وظاهرها أيضا انه
__________________
عليهم السلام) ورواه في الفقيه عن وهب بن وهب.
(١) الاستبصار ج ٣ (٥٠) باب اسلاف السمن بالزيت ، ذيل حديث ٣.
(٢) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٦ من أبواب الربا ، الحديث ٧.