.................................................................................................
______________________________________________________
بالسمن اثنين بواحد؟ قال : يدا بيد لا بأس به (١).
ومثل صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس (٢).
ويمكن ان يقال (٣) : لا دلالة فيها على التحريم ، فينبغي حملها على الكراهة للجمع ، ولقوله عليه السلام (كره ذلك) وظاهر لفظة (لا يصلح) أيضا ذلك كما تقدم.
ولهذا حمل الشيخ عليها في الاستبصار روايتي عبد الله بن سنان وهما معتبرا الاسناد قال : سمعت أبا عبد الله يقول : لا ينبغي للرجل اسلاف السمن بالزيت ولا الزيت بالسمن (٤).
وروايته أيضا عنه قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام في رجل أسلف رجلا زيتا على ان يأخذ منه سمنا قال : لا يصلح (٥).
قال في الاستبصار : ولأجل انه مكروه قال : (لا يصلح) و (لا ينبغي) ولم يقل : لا يجوز ، أو ان ذلك حرام (٦).
ويؤيد الحمل صحيحة أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه محمد بن خالد عن أبي جعفر (٧) عن أبيه عن علي عليهم السلام قال : لا بأس بسلف ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن (٨).
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٣ من أبواب الربا ، الحديث ٧.
(٢) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٧ من أبواب الربا ، الحديث ٤.
(٣) شروع في جواب قوله قبل أسطر (ولكن هذه تدل على عدم الجواز في المختلفين الى آخر ما نقله من الروايات).
(٤) و (٥) الوسائل ، ج ١٣ كتاب التجارة ، الباب ٧ من أبواب السلف ، الحديث ٣ و ٢.
(٦) الاستبصار ، ج ٣ ص ٧٩ ، ذيل باب ٥٠.
(٧) هكذا في النسخة المطبوعة ، ولكن في النسخ المخطوطة (عن جعفر) بدل (عن أبي جعفر).
(٨) الوسائل ، ج ١٣ كتاب التجارة ، الباب ٧ من أبواب السلف ، الحديث ١ والسند فيه كما في التهذيب والاستبصار هكذا (احمد بن [محمد بن ـ صا ـ] أبي عبد الله عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي.