والغناء
______________________________________________________
لها ظل علي حدته الّتي هي حرام بالإجماع.
والاجتناب مطلقا من الإحداث والإبقاء من جميع أنواعه أحوط ، كما يشعر به الرّواية : أنّ الملك لا يدخل بيتا فيه صورة «كلب خ». (١)
قوله ، «والغناء» قيل : هو ـ بالمد ـ : «مدّ صوت الإنسان المشتمل على الترجيع المطرب» الظّاهر أنّه لا خلاف حينئذ في تحريمه وتحريم الأجرة عليه ، وتعلّمه ، وتعليمه ، واستماعه ، وردّه بعض الأصحاب إلى العرف ، فكل ما يسمّى به عرفا فهو حرام ، وإن لم يكن مشتملا على الترجيع ، ولا على الطّرب.
دليله : أنّه لفظ ورد في الشّرع تحريم معناه وليس بظاهر له معنى شرعي مأخوذ من الشّرع ، فيحال على العرف.
والظّاهر أنّه يطلق على مدّ الصّوت من غير طرب ، فيكون حراما ، إذ يصحّ تقسيمه إلى المطرب وعدمه ، بل ولا يبعد إطلاقه على غير المرجّع والمكرّر في الحلق ، فينبغي الاجتناب. والأوّل أشهر.
ولعلّ وجهه أنّ الّذي علم تحريمه بالإجماع هو مع القيدين ، وبدونهما يبقى على أصل الإباحة ، ولكنّ مدلول الأدلّة أعمّ مثل : «المغنّية ملعونة ، وملعون من أكل ثمنها» (٢).
وما في الفقيه ـ في حد شرب الخمر ـ في ذيل ما نقل عن الصّادق عليه السلام «والغناء مما أو عد الله عليه النّار وهو قوله عزّ وجلّ (وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَشْتَرِي
__________________
(١) روى في الكافي ج ٣ ص ٣٩٣ عن أبي جعفر عليه السلام قال : «قال جبرئيل عليه السلام : يا رسول الله إنّا لا ندخل بيتا فيه صورة إنسان ، الحديث» وروى في الفقيه ج ١ ص ٢٤٦ عن الصادق عليه السلام : «إنّ الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ، ولا بيتا فيه تماثيل ، الحديث» والظّاهر أنّ المصنّف نقل الرّواية بمعناها.
(٢) الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب (١٥) من أبواب ما يكتسب به الحديث (٤) وفيه (ملعون من أكل كسبها).