.................................................................................................
______________________________________________________
من هذه الجارية النّائحة ، وقد أحببت أن تسأل أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك ، فإن كان حلالا وإلّا بعتها وأكلت من ثمنها حتّى يأتي الله عزّ وجلّ بالفرج ، فقال لها أبي : والله إنّي لأعظّم أبا عبد الله عليه السلام أن اسئله عن هذه المسئلة ، قال : فلمّا قدمنا عليه السلام أخبرته أنا بذلك ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : أتشارط؟ قلت : والله ما ادري تشارط أم لا ، فقال : قل لها لا تشارط ، وتقبل كلّ ما أعطيت» (١).
ولا يضرّ القول في حنّان بأنّه واقفي ، وعدم التّصريح بتوثيقه.
وحمل مضمرة سماعة : «قال : سألته عن كسب المغنية والنّائحة فكرهه» (٢) على الكراهة مع الشّرط ، للجمع.
والظّاهر أنّه لا خلاف في جواز النّياحة مع عدم مفسدة أخرى مثل إسماعها الأجنبيّ إن كان حراما ، والكذب.
ويؤيّده عمل المسلمين في زمانه صلوات الله عليه ، وزمنهم عليه السلام إلى الآن.
وقوله صلّى الله عليه وآله «أن ليس لحمزة في هذا البلد (هذه البلدة خ) نائحة» (٣) وسماع أهل المدينة ذلك ، وجعلهم النّياحة على حمزة إلى الآن أوّلا ، ثمّ على ميتهم (موتاهم خ) مشهور.
__________________
(١) الوسائل ، التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب ١٧ ، الحديث ٣.
(٢) المصدر السابق والباب نفسه ، الحديث ٨.
(٣) سنن ابن ماجة ، ج ١ (٥٣) باب ما جاء في البكاء على الميت ص (٥٠٧) الحديث (١٥٩١) ولفظ الحديث (عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم مرّ بنساء عبد الأشهل يبكين هلكاهن يوم احد. فقال رسول الله صلّى الله عليه (وآله) وسلم (لكن حمزة لا بواكي له) فجاء نساء الأنصار يبكين حمزة ، فاستيقظ رسول الله صلّى الله عليه وآله فقال : ويحهن ما انقلبن بعد؟ مروهن فلينقلبن ولا يبكين على هالك بعد اليوم).