ويجب المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة ، ويكفي مشاهدة الأرض والثوب عن المساحة.
ولو باع بالوصف ثبت للمشتري الخيار مع التغير ،
______________________________________________________
ودليل عدم الجواز فيما لم يجوز ، الجهل والغرر.
ومثل المتن أكثر عباراتهم ، وفيه تأمل إذ لم يقم دليل على اعتبار هذا المقدار من العلم ، فإنهما إذا تراضيا على ذرع من هذا الكرباس من أي رأس أراد المشتري ، أو من اي جانب كان من الأرض ، فما المانع بعد العلم بذلك ، مع ان الغالب هو التساوي في طول من الكرباس مثلا ، وارض متصلة الاجزاء ، بمعنى عدم التفاوت بين اجزائها ، المستلزم لتفاوت في القيمة ، فتأمل فيه.
قوله : «ويجب المشاهدة إلخ» أي يجب أحد الأمرين لصحة البيع في جميع المتعاوضين ، وذلك قد يكفي ، واليه أشار بقوله : (ويكفي مشاهدة الأرض والثوب عن المساحة).
وقد لا يكفي ذلك كما في المكيل والموزون والمعدود ، فإنه يحتاج إليها على ما تقدم.
ويمكن المناقشة في الثوب ، فان الكرباس مذروع ، بقرينة قوله : كالذراع من الثوب ولانه هو المتعارف ، فإنه يشمل غير المخيط ، فكيف يكفي المشاهدة ، الا ان يقال : المراد به هنا المخيط فقط ، أو يقال : ان الذرع غير شرط في المذروع كالأرض ، فإنها قد تذرع مع انه يجوز بيعها مشاهدة وموصوفة بلا ذرع ومساحة بلا نزاع ، ولكن قالوا لا بد في الوصف من ذكر الأوصاف التي يتفاوت بها الثمن كما في السلم ، فتأمل.
قوله : «ولو باع بالوصف إلخ» ثبوت الخيار للمشتري إذا لم يكن المبيع بالوصف الذي اشترى به هو المشهور بينهم.