ويسقط لو أخبر الثقة بالاستبراء.
______________________________________________________
وهو ظاهر والمنع بعيد.
وان الظاهر ان هذا الحرام يكون صغيرة لا تخل بالعدالة ، لو لم يصرّ ، فتأمل.
قوله : «ويسقط لو أخبر الثقة إلخ» لعل المراد من يحصل الوثوق بكلامه في انه لم يكذب في قوله : انه ما وطاءها ، أو استبرأها بعد ذلك ، لانه مسلم متصرف ويخبر عن فعله ، فيحمل على صدقه ، خصوصا في عدم وطيه.
والظاهر انه لا بد من ذلك ولا يجوز حمله على الكذب ، ولانه ليس بأقل من خبر المرأة بحصول الحيض وانقضاء العدة.
ولما مرّ في حسنة ابن البختري فقال : ان وثق به فلا بأس بأن يأتيها (١).
ولما في رواية أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يشتري الجارية وهي طاهر ويزعم صاحبها انه لم يمسها منذ حاضت؟ فقال : ان ائتمنته تمسّها (فمسّها يب) (٢).
وقال في شرح الشرائع : انها صحيحة ، ولي فيه تأمل ، لأن الظاهر ان أبا بصير هذا ، هو الذي شعيب بن يعقوب العقرقوفي (٣) ابن أخته وقائده ، فهو يحيي بن القاسم ، وهو واقفي ، وان كان شعيب ثقة ، والقرينة على ذلك نقل شعيب هذه الرواية عن أبي بصير ، وان تنزل عن ذلك فلا شك ان شعيبا وأبا بصير مشتركان ، فلا يصح ، وهو أعرف رحمه الله.
وما في رواية ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية (وخ) لم تحض؟ قال : يعتزلها شهرا ان كان قد مست ، قلت :
__________________
(١) الوسائل ج ١٣ كتاب التجارة ، الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان ، الحديث ٢ وصدر الحديث (في الرجل يشتري الأمة من رجل ، فيقول : اني لم أطأها ، فقال : إلخ).
(٢) الوسائل ، ج ١٤ كتاب النكاح ، الباب ٦ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٤.
(٣) سندها كما في التهذيب (الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير).