.................................................................................................
______________________________________________________
أفرأيت ان ابتاعها وهي طاهر وزعم صاحبها انه لم يطئها منذ طهرت ، فقال : ـ اي أبو عبد الله عليه السلام ـ ان كان عندك أمينا فمسّها ، وقال : ان ذا الأمر شديد ، فان كنت لا بد فاعلا فتحفظ ، لا تنزل عليها (١).
حملت على من تحيض في كل شهر.
ولقول العبد الصالح عليه السلام في رواية محمد بن حكيم قال : إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها انها على طهر فلا بأس بأن تقع عليها (٢).
واما ما مرّ في صحيحة محمد بن قول أبي الحسن عليه السلام يستبرئها بحيضتين (٣).
فيحمل ان يقيد بما إذا لم يكن المخبر ممن يثق به ، إذ ليس فيه غير رجل مسلم ، لحمل المطلق على المقيد.
أو يحمل على الاستحباب ، فإنها محمولة عليه ، لاشتمالها على الحيضتين ، لعدم القائل بهما على الظاهر ، ولغيرها من الروايات التي مرت ، على انه ليست بصريحة في ان الزاعم هو البائع ، وانه القائل له عن علم بأنها مستبرأة أو لم يطئها ، وهو ظاهر ، فقد يكون الزاعم هو المشتري من عند نفسه أو لعلامة ، أو البائع ، ولكن من غير علم وخبر ، بل فهم زعمه من قرائن ، أو قال من غير جزم ، والأصل مؤيده ، فتأمل.
وقال في شرح الشرائع : إنما عبر بالثقة لو روده في النصوص المذكورة في هذا الباب ، مع قوله : والظاهر ان المراد بالثقة العدل.
وما رأيتها في نص ، فان النصوص هي التي ذكرتها على ما رأيتها ، وهو أعرف.
__________________
(١) الوسائل ج ١٤ كتاب النكاح ، الباب ٦ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٢.
(٢) الوسائل ، ج ١٤ كتاب النكاح ، الباب ٦ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٣.
(٣) الوسائل ، ج ١٤ كتاب النكاح ، الباب ٦ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٥.