وان شرط التأجيل لزم ان كان مضبوطا ، والا بطل.
______________________________________________________
الرجل يبيع البيع ، فلا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن؟ قال : (فان ئل) الأجل بينهما ثلاثة أيام فإن قبض بيعه ، والا فلا بيع بينهما (١).
وقريب منها رواية إسحاق بن عمار (٢).
وكذا في رواية زرارة لزوم البيع ثلاثة أيام ، وانفساخ العقد بعدها (٣).
وكأنه محمول على الخيار وعدم اللزوم ، لكن مع عدم قبض المبيع أيضا ، فالعمل بهما لا بأس به ، كما فعل في الاستبصار ، وحمل على الاستحباب رواية علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية وقال أجيئك بالثمن ، فقال : ان جاء فيما بينه وبين شهر ، والا فلا بيع له (٤).
وقوله عليه السّلام : (فلا بيع له) (٥) الخيار في البطلان وان كان ظاهرها يدل على بطلان البيع عن رأس بعد شهر مع الإطلاق ، والقائل به أيضا غير ظاهر.
وفي السند أبو إسحاق وهو مذكور في باب الكنى من القسم الأول من غير مدح ولا ذم ، ومحمد بن أبي حمزة وهو مشترك بين البجلي الثقة والثمالي المهمل (٦).
فحمل الشيخ غير بعيد.
قوله : «وان شرط التأجيل إلخ» قد ادعى الإجماع في التذكرة على جواز بيع مؤجل الثمن مستندا الى دعوى الضرورة إليه ، إذ قد يحتاج الإنسان إلى شيء وليس عنده الثمن ، ومعلوم جواز ذلك من عموم أدلة البيع أيضا ، وخصوص السلف ،
__________________
(١) و (٢) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٩ من أبواب الخيار ، الحديث ٣ ـ ٤.
(٣) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٩ من أبواب الخيار ، الحديث ١.
(٤) الوسائل ، ج ١٢ ، كتاب التجارة ، الباب ٩ من أبواب الخيار ، الحديث ٦.
(٥) يعني أريد من قوله عليه السلام (فلا بيع له) الخيار.
(٦) سند الحديث كما في التهذيب (محمد بن احمد بن يحيى عن (ابن يب) أبي إسحاق عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين).