وكل حربي قهر حربيا صح الشراء منه.
ولو قهر من ينعتق عليه ففي صحة بيعه نظر ، ينشأ من دوام القهر المبطل للعتق لو فرض ودوام القرابة الرافعة للملك بالقهر.
______________________________________________________
ويدل عليه ما تقدم من طهور العلة.
وتدل في السبي بخصوصه رواية الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نادى منادي رسول الله صلّى الله عليه وآله في الناس يوم أوطاس (١) : أن استبرؤا سباياكم بحيضة (٢).
قوله : «وكل حربي قهر حربيا إلخ» يريد الإشارة الى ان جواز الشراء ليس بمخصوص من القاهر الظالم المسلم بل أعم منه ومن الكافر.
تمهيد
لو قهر من ينعتق عليه ، ففي صحة بيعه نظر ، ووجهه ما ذكره ، وهو ظاهر.
والظاهر عدم جواز البيع ، وعتقه ، لعموم دليل العتق ، وعدم تملك القريب المتقدم ، فكأنه يخصص دليل الملك بالقهر ، فتأمل.
فما يدل على جواز الشراء ـ مثل رواية عبد الله اللحام قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته يتخذها؟ قال : لا بأس (٣).
تحمل على الاستنقاذ ، ويحتمل تخصيص الأول بالمسلم وجعل هذا مؤيدا.
__________________
(١) أوطاس اسم موضع معروف وقع فيه غزوة من غزوات رسول الله صلّى الله عليه وآله (مجمع البحرين لغة وطس).
(٢) الوسائل ، ج ١٤ ، كتاب النكاح ، الباب ١٧ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ١.
(٣) الوسائل ، ج ١٣ ، كتاب التجارة ، الباب ٣ من أبواب بيع الحيوان ، الحديث ٢.