والتحقيق صرف البيع الى الاستنقاذ وثبوت ملك المشتري بالتسلط.
______________________________________________________
قوله : «والتحقيق صرف البيع إلخ» ظاهر هذا الكلام انه رجح عدم تملك الكافر الأقارب وعدم جواز البيع كما أشرنا اليه ، والا كان بيعا حقيقيا وهو ظاهر.
ومعنى الاستنقاذ رفع يشد شخص شرعية أم لا عن مال بعوض أو بغير عوض ، والاولى الشراء (١) كما قاله في القواعد. ويدل عليه ما بعده.
وقوله : «وثبوت ملك المشتري بالتسلط» بإطلاقه غير جيد ، إذ قد يكون المملوك ومن بيده ممن ينعتق عليه مأمونا ، فيشكل حينئذ تملك المشتري له بالتسلط أيضا.
ولا ينبغي النظر في لحوق أحكام البيع بالنسبة إلى البائع بعد حكمه بالاستنقاذ أيضا كما فعله في القواعد ، لانه عقد واحد يبعد كونه بيعا حقيقيا بالنسبة إلى البائع وغير بيع بالنسبة إلى المشتري.
على ان سبب عدم كونه حقيقيا بالنسبة اليه انما هو عدم صلاحية المبيع لتملك البائع ، وهو موجب لعدم كونه حقيقيا بالنسبة إليه أيضا.
الا ان يقال : انه يملكه باعتقاده وفي مذهبه ، لا عندنا ، فيكون بيعا عنده لا عندنا.
ويفهم (٢) من شرح القواعد عدم لحوق أحكام البيع بالنسبة إلى البائع ،
__________________
(١) يعني أن الاولى ان يقول : والتحقيق صرف الشراء ، كما عبر به في القواعد.
(٢) قوله قدس سره (ويفهم من. إلخ) اعلم ان النسخ التي عندنا من المخطوطة والمطبوعة مختلفة جدا ففي بعض النسخ المخطوطة هكذا (ويفهم من شرح الشرائع عدم بعد لحوق أحكام البيع إلخ).
وفي بعضها هكذا (ويفهم من شرح ، عدم بعد لحوق أحكام البيع إلخ).
وفي ثالثة هكذا (ويفهم من شرح القواعد عدم بعد لحوق أحكام البيع إلخ).