ولو باع المملوك له ولغيره ، فإن أجاز المالك صح.
والا بطل فيما لا يملك ، ويقسط المسمى على القيمتين ، ويتخير المشتري في الفسخ (في فسخ البيع خ ل).
______________________________________________________
واستثنى من ذلك من كان المشتري ينعتق عليه مثل الأب والابن والمحرمات من النساء نسبا.
لعل وجهه انه لا يبقى السبيل والتسلط ، لانه ينعتق عليه في الحال ، فالبيع عليه أصلح له ، فكأنه يحصل في ملكه ثم ينعتق ، فتأمل.
قوله : «ولو باع المملوك له إلخ» أي لو ضم مال غيره الى مال نفسه وباعهما صفقة ، فإن كان باذنه فهو صحيح ويقسط المسمى ، وان لم يكن بإذنه ، فإن أجاز فكذلك ان قلنا بصحة الفضولي والا بطل في مال الغير فقط ، ويقسط الثمن لتمييز ثمن ماله.
ويحتمل البطلان رأسا ، فإنه انما حصل التراضي والعقد على المجموع وقد بطل ، وما حصل على البعض التراضي والعقد ، إذ حصوله في الكل لا يستلزم حصوله في الجزء.
والمشهور انه انما يبطل في مال الغير فقط ، فان العقد على الكل بمنزلة عقود متعددة على الاجزاء ، ولهذا لو خرج بعض ماله مستحقا لا يبطل الا فيه ، ونحو ذلك كثيرة.
نعم لما لم يكن ذلك صريحا وكان تبعيض الصفقة عيبا ، يكون للمشتري الخيار ان جهل بالحال ، والا فلا.
وفيه تأمل معلوم مما تقدم ، ولأن البائع أيضا ما رضي الا على الوجه الخاص ، فكيف تلزمه على غير ذلك الوجه.
ويحتمل ثبوت الخيار له أيضا إذا ادعى الجهل ، أو ظن قبول مالكه العقد