ولو اختلفا في تأخير الثمن أو قدر الأجل ، أو شرط رهن من البائع على الدرك أو ضمين أو قال ثوبا فقال : بل ثوبين فالقول قول البائع مع اليمين.
______________________________________________________
والشهرة يؤيده ، بل نقل الإجماع على ذلك في شرح الشرائع عن الشيخ.
ويحتمل التحالف ، فيبطل البيع.
وفيه أيضا تأمل كعين الأول ، لأن موضع التحالف ، هو إرجاع الدعوى الى دعويين ، وعدم قطع الدعوى بحلف المنكر.
والظاهر انه هنا ليس كذلك ، إذ الظاهر انه دعوى واحد ، وإذا حلف المشتري على عدم الزيادة التي يدعيها البائع ، يقطع الدعوى والخصومة.
وبالجملة الأول (١) هو الظاهر ان لم يعمل بالخبر المرسل المؤيد بالشهرة ، وإلّا تعين ذلك (٢) ، ولعل الأول نقل في التذكرة عن بعض العامة وقواه ، وذكره في القواعد احتمالا ، فتأمل.
قوله : «ولو اختلفا في تأخير الثمن إلخ» لا شك في ان القول قول البائع في ادعاء المشتري تأخير الثمن ، لان العقد يقتضي التعجيل ، والأصل عدم اشتراط ما يؤخره ، ولا يوجد التأخير إلا معه.
وإذا فرض العكس ـ إذ قد يكون تأخير الثمن مصلحة للبائع ـ فالقول قول لمشتري ، فيجب القبول على البائع على تقدير وجوب قبول الثمن الحال دون المؤجل.
وكذا لو اتفقا في اشتراط الأجل والتأخير في الثمن ، إلا أنهما اختلفا في قدره ، فالقول قول البائع مع دعوى المشتري الزيادة ، وبالعكس لو انعكس الدعوى ، والوجه ما تقدم بعينه.
__________________
(١) اي تقديم قول المشتري مطلقا كما تقدم.
(٢) اي لو عملنا بالخبر المرسل المؤيد بالشهرة تعين القول بتقديم قول البائع.