.................................................................................................
______________________________________________________
تعريفه ، ولأصل عدم زيادة الثمن بعد الاعتراف بالبيع ، وهو الظاهر الموافق للقوانين ، فتأمل.
الا انهم قالوا : القول قوله مع تلف المبيع.
وقيل : ان كانت في يده ، ومع البقاء قول البائع.
وقيل : ان كانت في يده.
وجه القيل : ان من كان المبيع في يده ، فالآخر هو المدعى ، فالقول قوله مع يمينه ، لأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
ووجه الأول المشهور ، انه إذا كان المبيع باقيا ، فالأصل عدم انتقاله من ملك البائع إلا برضاه ، وهو لا يرضى الا بما يدعيه ، وبعد التلف قول المشتري ، لأنه غارم ، والقول قول الغارم وعدم لزوم شيء عليه الا بما ثبت.
وفيه بعد يعلم مما تقدم من الاتفاق على انتقال المبيع إلى المشتري سواء كان باقيا أو تالفا فهو المنكر فينبغي كون القول قوله كما مرّ.
ولعل عمدة المشهور وحجته مرسلة ابن أبي نصر (الذي أجمع العصابة على تصحيح ما صح عنه) عن (بعض أصحابه خ) رجل عن أبي عبد الله عليه السلام ، في الرجل يبيع الشيء ، فيقول المشتري هو بكذا وكذا ، بأقل مما قاله البائع ، قال : قال القول قول البائع إذا كان الشيء قائما بعينه مع يمينه (١).
ومنها يفهم : ان القول قول المشتري مع يمينه مع عدم بقائه ، مع عدم القول بالواسطة.
ومرسلته بمنزلة المسند الى عدم عندهم ، كابن أبي عمير ، فهي صحيحة عندهم.
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١١ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ١.