ولو شرطه فسقط قبل القبض رجع المشتري بنصيبه من الثمن ، بان يقوم حاملا ومجهضا ويرجع بنسبة التفاوت من الثمن.
______________________________________________________
بطنها منها (١).
الا انها ضعيفة بالسكوني والنوفلي وغيرهما (٢).
ولعل الأول أظهر ، للأصل والاستصحاب ، وعدم ظهور شمول البيع له ، للاحتمال الواضح ، فمع الإطلاق الولد له كما في الاستثناء ، ويصح البيع ويكون للبائع ، ومع التقييد بكونه للمشتري يصح البيع ويكون الولد للمشتري بلا نزاع ، ولا يضر جهله ، لانه منضم الى المعلوم ، بل فيه علم أيضا.
فالظاهر انه لا فرق حينئذ بين ان يقول : بعتك هذه الأمة وحملها ، وبين قوله : بعتك هذه الأمة بكذا وحملها ، لان الظاهر ان (حملها) عطف على الأمة ، كما في العبارة الاولى ، ولا يجعله توسط الثمن شرطا تابعا ، ولا مبيعا أصلا.
وفرق بينهما في التذكرة فقال : بعدم صحة الأولى لأنه مجهول على ما تقدم ، وبصحة الثانية ، والفرق غير ظاهر.
نعم يمكن الفرق بينهما وبين مثل بعتك هذه الأمة وشرطت حملها لك ، والظاهر العدم هنا أيضا بعد القول بصحة الانضمام والمعرفة في الجملة.
قال المصنف في التذكرة مرارا : انه لا بد من كون الضميمة تابعة (لأصله خ) ، لا أصلا مقصودا في البيع.
وكان قوله هنا وغيره : (ولو شرطه للمشتري) (٣) إشارة الى ان لا يجعل مبيعا ، بل شرطا ، وهو غير ظاهر ، مع انه مجمل ، لأن الضميمة مثل الحمل مثلا منظور للطرفين ويزيد به الثمن وينقص ، فكيف لا يكون مقصودا ، وكونه مقصودا
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٦ كتاب العتق ، الباب ٦٩ حكم من أعتق أمة حبلى واستثنى الحمل ، الحديث ١.
(٢) سند الحديث كما في التهذيب (محمد بن احمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن النوفلي عن السكوني).
(٣) ليس في عبارة المتن لفظة (للمشترى).