ويجب القدرة على التسليم ، فلا يصح بيع الآبق منفردا ويصح منضما.
______________________________________________________
قوله : «ويجب القدرة على التسليم إلخ» أي من الشرائط القدرة على تسليم العوضين ، قال في التذكرة : وهو إجماع ، فلا يصح بيع الآبق منفردا ويصح بيعه منضما الى ما يصح بيعه منفردا من مالك الآبق كما قيل في شرح الشرائع.
ولما كان هذا مخالفا لسائر الشروط ـ فإنه قد يجوز مع عدم القدرة على التسليم بشرط الانضمام الى المقدور كما في الآبق ـ غيّر الأسلوب.
واما دليل عدم جواز بيعه وشراءه منفردا ، فكأنه السفه ، وانه بيع غرر ، وقد نهى النبيّ صلّى الله عليه وآله عن بيع الغرر (١).
واما دليل الجواز مع الانضمام ، فكأنه الإجماع ، ورضاءه بشراء ما يصح قبضه فقط بذلك الثمن كله.
وصحيحة رفاعة النخاس قال : سألت أبا الحسن يعني موسى بن جعفر عليهما السلام قلت له : يصلح لي ان اشترى من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا؟ فقال : لا يصلح شراؤها الا ان تشتري معها منهم شيئا ثوبا أو متاعا ، فتقول لهم : اشترى منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما ، فان ذلك جائز (٢).
ورواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله؟ قال : لا يصلح له الا ان يشتري معه شيئا آخر ، ويقول : اشترى منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا ، فان لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه (٣).
__________________
(١) عوالي اللئالي ، ج ٢ ، ص ٢٤٨ الحديث ١٧.
(٢) و (٣) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ١١ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ١ ـ ٢.