فلو اشتراه كان ما معه للبائع.
ولو شرطه المشتري صح.
______________________________________________________
هذه الروايات صريحة في التملك ، بل في استقلال العبد المال ، إلا رواية إسحاق.
قال في التذكرة : وللشيخ قول أخر في عبد قال : اشترني على كذا ، انه يجب عليه الدفع ان كان له شيء في تلك الحال ، والا فلا وقد روى عن الصادق عليه السلام قال له غلام اني قلت الى آخر الحديث المتقدم ، وكأنه أشار الى صحيحة الفضيل بن يسار المتقدمة ، وانها تدل على قول الشيخ ، فتأمل وسيجيء.
ويدل عليه أيضا ما رواه أبو جرير في الصحيح قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قال لمملوكه : أنت حر ولي مالك قال : لا يبدء بالحرية قبل العتق ، يقول له : لي مالك وأنت حر برضاء المملوك فان ذلك أحب الي (١).
والظاهر ان أبا جرير هو زكريا بن إدريس الذي قيل فيه ، انه كان وجها يروي عن الرضا عليه السلام وقال : انه صاحب الكاظم عليه السلام.
واما كونه محجورا عليه ، فظاهر كلامهم عدم الخلاف فيه ، ولكن الأخبار المتقدمة كالصريحة في الاستقلال ، الا ان فيما مرّ في الخبر من عدم وجوب الزكاة (٢) ما يشعر به ، وسيجيء تحقيقه في باب الحجر ان شاء الله تعالى.
قوله : «فلو اشتراه كان ما معه إلخ» تفريعه على عدم ملك العبد ظاهر ، لان ما معه ملك مالكه البائع ، وانما باع نفس العبد لا ماله ، وقد دل العقل والنقل على عدم دخول غير المبيع ، فيه.
قوله : «ولو شرطه المشتري إلخ» أي كون ما مع العبد داخلا في المبيع ،
__________________
(١) الوسائل كتاب العتق ج ١٦ ، الباب ٢٤ حكم مال المملوك إذا أعتق ، الحديث ٥ هكذا في التهذيب والكافي ، ولكن في الوسائل (سألت أبا جعفر عليه السلام).
(٢) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ٩ من أبواب بيع الحيوان ، الحديث ٣.