.................................................................................................
______________________________________________________
وما رواه إسحاق بن عمار في الصحيح قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر ، فيقول : أحللني من ضربي إياك ومن كل ما كان مني إليك ومما أخفتك وأرهبتك فيحلله ويجعله في حل رغبة فيما أعطاه ، ثم ان المولى بعد أصاب الدراهم التي (كان يب) أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد ، فأخذها المولى ، إحلال هي له؟ فقال : لا تحل له ، لأنه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة ، قال : فقلت : له : فعلى العبد ان يزكيها إذا حال عليها الحول؟ قال : لا الا ان يعمل له بها ، ولا يعطي العبد من الزكاة شيئا (١).
وإسحاق وان كان فيه قول ، الا اني أظنه خيرا لا بأس به يعلم من محله ، خصوصا من النجاشي.
وفي رواية أخرى عنه عن جعفر عن أبيه ان عليّا عليه السلام أعتق عبدا له ، فقال له : ان ملك لي ولك وقد تركته لك (٢).
وصحيحة الفضيل بن يسار قال : قال لي : عبد مسلم عارف أعتقه رجل ، فدخل به على أبي عبد الله عليه السلام فقال : يا هذا من هذا السندي؟ قال الرجل : عارف وأعتقه فلان ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : ليت اني كنت أعتقته ، فقال السندي لأبي عبد الله عليه السلام اني قلت لمولاي : بعني بسبعمائة درهم وانا أعطيك ثلاثمائة درهم ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : ان كان يوم شرطت ، لك مال ، فعليك ان تعطيه ، وان لم يكن لك مال يومئذ فليس عليك شيء (٣).
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٣ كتاب التجارة ، الباب ٩ من أبواب بيع الحيوان ، الحديث ٣.
(٢) الوسائل ، كتاب العتق ج ١٦ ، الباب ٢٤ حكم مال المملوك إذا أعتق ، الحديث ٧.
(٣) الوسائل كتاب العتق ج ١٦ ، الباب ٥١ ان المملوك إذا قال لمولاه. الحديث ١.