.................................................................................................
______________________________________________________
القول من الشيخ بأنه ما مع العبد للمشتري ان علمه البائع ، والا فللبائع ، حملا لباقي الاخبار على رواية زرارة المتقدمة حملا للمطلق على المقيد فتأمل.
واما ما يدل على تملك العبد ، فهو عموم ما يدل على تملك الناس ، وتملكه البضع بالتحليل ، مع انهم يقولون التحليل اما عقد منقطع ، أو تمليك منفعة ، والأول يحتاج الى عوض وهو فرع تملكه ، والثاني تملك منفعة.
والعمدة في ذلك الأخبار الكثيرة الصريحة ، مثل صحيحة عمر بن يزيد الثقة وحسنته في التهذيب والكافي في بحث العتق قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أراد ان يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة فرضي بذلك المولى ، فأصاب المملوك في تجارته ما لا سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة ، قال : فقال : إذا ادى الى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك ، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : أليس قد فرض الله تعالى على العباد فرائض فإذا أدوها اليه لم يسألهم عما سواها ، قلت له : فللمملوك ان يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده؟ قال : نعم وأجيز (وأجر يب) ذلك له ، قلت : فإن أعتق مملوكا مما اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق؟ قال : فقال : يذهب فيتوالى الى من أحب ، فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه قلت له : أليس قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : الولاء لمن أعتق؟ قال : فقال : هذا سائبة (١) لا يكون ولاءه لعبد مثله قلت : فان ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه أيلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه؟ قال : فقال : لا يجوز ذلك ولا يرث عبد حرا (٢).
__________________
(١) وفي الحديث ذكر السائبة وهو العبد يعتق ولا يكون لمعتقه عليه ولاء ولا عقل بينهما ولا ميراث فيضع ماله حيث شاء (مجمع البحرين لغة سيب).
(٢) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ٩ من أبواب بيع الحيوان ، الحديث ١.