.................................................................................................
______________________________________________________
عليهما السلام قال : سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا؟ قال : فقال : المال للبائع ، إنما باع نفسه ، الا ان يكون شرط عليه ان ما كان له من مال أو متاع فهو له (١) وغيرهما مما يدل على اضافة المال الى العبد.
وطريق الدلالة ان ظاهر الإضافة ، هو الملك.
ومثلها أخبار كثيرة في بحث العتق ، مثل حسنة زرارة عن أحدهما عليهما السلام في رجل أعتق عبدا له وله مال ، لمن مال العبد؟ قال : ان كان علم ان له مالا تبعه ماله ، والا فهو للمعتق (٢) ومثلها متعدد بتقريب ما تقدم.
والظاهر ما قلناه من ان دلالتها على عدم الملك أوضح ، لأنها يدل على انه ان كان البائع عالما وسكت فأدخله في المبيع ، فهو للمشتري ، والا فيكون لنفسه ، وكذا في العتق ، وهو صريح في انه كان للبائع ، إذ لو لم يكن له كيف يجعله للمشتري ، وللمعتق مع علمه ، وكيف يكون لنفسه مع جهله ، وهو ظاهر.
ولعل دخوله في المبيع وجعله للمعتق على تقدير القول بأنه لا يملك ، بناء على انه شرطه للمشتري والمعتق بالصريح أو بالفحوى ، دلت القرينة على انه أدخله في المبيع وجعله للمعتق ، وعلى تقدير القول بالملك كذلك ، واضافة مال البائع إليه باعتبار انه كان عنده ومعه ، لا انه كان ملكه وان كان هو يملك.
وعليه تحمل الاخبار للجمع بين الأدلة للعقل والنقل ، مثل صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة ، لتعيين حمل المطلق على المقيد ، فإن الأدلة ـ على ان مال البائع الذي مع العبد لا يدخل في المبيع والمعتق ـ كثيرة.
وكذا على ان مال العبد لا يصير للمشتري بترك البائع ، وهو ظاهر ، وان نقل
__________________
(١) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ٧ من أبواب بيع الحيوان ، الحديث ١.
(٢) الوسائل ، ج ١٦ كتاب العتق ، الباب ٢٤ حكم مال المملوك إذا أعتق الحديث ٢ وبمضمونه اخبار فراجع الباب.