.................................................................................................
______________________________________________________
شُرَكاءَ فِي ما رَزَقْناكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَواءٌ) (١).
ولا افهم دلالتهما ، فإن الأولى على تقدير تسليم كون القيد للبيان وشاملا للتصرف في الأموال ، فيدل على كون العبد مهجورا عليه ليس له التصرف من دون اذن المولى.
على ان الظاهر انه للتقييد.
وانه ليس له شيء من التصرف في نفسه أو ماله أيضا إلا بإذن سيده ، بل ان ليس له شيء الا من عند مولاه ، فما لم يملكه المولى أو يأذن له في تملك شيء والتصرف فيه ، ليس له ذلك ، والقائل بالتملك يقول به.
والثانية كذلك ، بل ظاهرها ان ليس للعبد شركة في مال مولاه ، واما إذا صرفه واذن له في تملك مال الغير بالكسب ونحوه ، أو ملكه مالا ، فالظاهر انها لا تدل على نفيه ، بل الظاهر انه يحصل له ذلك كما في العبيد بالنسبة الى الله تعالى.
وبالجملة دلالتهما على التملك أوضح من دلالتهما على العدم.
وكذا بعض الأدلة التي استدل بها على التملك ، مثل ما يدل على دخول مال العبد في البيع على تقدير علم البائع به ، فيكون للمشتري ، وعلى عدم الدخول على تقدير عدم علمه بمال عبده فيكون المال له.
مثل حسنة زرارة في التهذيب والكافي (وهي صحيحة في الفقيه) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يشتري المملوك وله مال لمن ماله؟ فقال : ان كان علم البائع ان له مالا فهو للمشتري ، وان لم يكن علم فهو للبائع (٢).
وما يدل على ان ماله للبائع مطلقا مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما
__________________
(١) سورة الروم ـ ٢٨.
(٢) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ٧ من أبواب بيع الحيوان ، الحديث ٢.