وكلما بذكر في متن العقد من الشروط السائغة كقصارة الثوب لازم ، ما لم يؤد الى جهالة في أحد العوضين
______________________________________________________
قوله : «وكلما يذكر في متن العقد إلخ» دليل لزوم ما ذكر في العقد ـ من الأمور السائغة غير المنافية للعقد مثل قصارة الثوب ـ ظاهر ، وهو الإيفاء بالعقود ، وهو داخل فيه ، ومثل قوله عليه السلام : المؤمنون عند شروطهم (١) وهو المشهور.
ومثل صحيحة ابن سنان في الفقيه والتهذيب عن الصادق عليه السلام (٢).
والأدلة الدالة على الإيفاء بالوعد من العقل والنقل كتابا وسنة (٣) وهي كثيرة جدا.
ولكن ينبغي ان يكون بلفظ لا يكون سببا لتعليق العقد ، بان يقول : بعتك ان قصرت ثوبي ، أو بشرط قصارة الثوب ، فإنه يدل على تعليق العقد ، وظاهرهم عدم انعقاد المعلق.
وأيضا لا شك ان مقتضى لفظ العقد حينئذ عدم الانعقاد الا عند حصول ذلك الشرط مع انهم يقولون بالوقوع بعد إتمام الصيغة ، فينبغي ان يقول : بعتك وشرطت عليك قصارة هذا الثوب أو استأجرتك لقصارته ونحو ذلك.
ومعلوم أيضا انه لو لم يذكر في العقد لم يلزم ، ولكن العقد بالمعنى المتقدم صحته (٤) ، فإذا ذكر واعطى على وجه وقيل على ذلك الوجه ، فالظاهر هو اللزوم حينئذ مطلقا مثل الأصل.
__________________
(١) الوسائل ، كتاب النكاح ، الباب ١٩ من أبواب المهور ، الحديث ٤.
(٢) الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٦ من أبواب الخيار الحديث ١ ـ ٢ ـ ٣ ـ ٥.
(٣) سورة الانعام ـ ١٥٢ قال تعالى (وَبِعَهْدِ اللهِ أَوْفُوا) ، وسورة الإسراء ـ ٣٤ قال تعالى. (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلاً) ، وغيرهما من الآيات.
(٤) هكذا في النسخة المطبوعة ، وفي بعض النسخ ما لفظه (ومعلوم أيضا انه لو لم يذكر في العقد لم يلزم ذلك العقد بالمعنى المتقدم)