ومعدن (تراب خ) أحدهما يباع بالاخر. ولو جمعا جاز بيعه بهما ،
______________________________________________________
والظاهر منها عدم الاعتبار بالغش القليل إذا تعارف بيعه باسم ما غشي به ، وانما الاعتبار بذلك الغالب.
ويجوز بيعه بما فيه من الصافي مع الجهل أيضا إذا تحقق اشتماله على تلك الزيادة ، وهو أيضا ظاهر ، الا انه تركه لبعد وقوع المعاملة حينئذ بمثله ، فليس الترك والقيد لعدم الجواز هنا أيضا (وهو أيضا ظاهر خ).
قوله : «ومعدن أحدهما إلخ» لا شك في جوازه ، لعدم حصول الربا بالزيادة ، لاختلاف الجنس ، ويمكن بالمثل أيضا لو علم المقدار والتساوي ، ان لم يكن لما معه من جزء المعدن قيمة ، والا فبالمثل مع اشتماله على زيادة لمقابل ذلك الجزء ، ولكن كلاهما بعيد ، ولهذا ترك وقيد (١).
ولو جمع بين المعدنين في البيع ، جاز بيعه بهما ، للتخالف ، لتقابل كل بما يخالفه.
ولصحيحة عبد الله بن مسكان (٢) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجوهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضة وصفر جميعا ، كيف يشتريه؟ فقال : يشتريه بالذهب والفضة جميعا (٣).
وبالجملة لا بد من عدم تحقق شرط الربا ، وهو اتحاد الجنسين مع تحقق الزيادة ، أو احتمالها وهو ظاهر.
بل يمكن بيعه بأحدهما إذا تحقق اشتمال ذلك على مثل معدنه وزيادة
__________________
النسخ المخطوطة ولكن في الكافي والتهذيب والوسائل عقيب قوله (فلا بأس بذلك) ما لفظه (يعني لا يعرف إلا بالأسرب).
(١) أي ترك حكم بيع أحدهما بمثله ، وقيده بكونه بالاخر.
(٢) هكذا في النسخ كلها ، ولكن في الكافي والتهذيب والوسائل هكذا (عن ابن مسكان عن أبي عبد الله مولى عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام) فعلى هذا لا تكون الرواية صحيحة.
(٣) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١١ من أبواب الصرف ، الحديث ٥.