.................................................................................................
______________________________________________________
وفي الاخبار الكثيرة المعتبرة انه يجوز بيعه بمثل ما فيه ان كان الغالب هو ، أو الغش ، بحيث يطلق عليه اسم ذلك ، فالظاهر ان المراد ان أحدهما مضمحل ولا قيمة له.
مثل حسنة عمر بن يزيد (الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام في إنفاق الدراهم المحمول عليها؟ فقال : إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بإنفاقها (١).
وحسنة علي بن رئاب فيه ـ قال : لا أعلمه إلا عن محمد بن مسلم ـ قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها؟ قال : إذا بين (الناس خ كا) ذلك فلا بأس (٢).
وهما صحيحتان في التهذيب.
وقريب منها صحيحة فضل أبي العباس الثقة (٣).
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في الأسرب يشترى بالفضة؟ قال : إذا كان الغالب عليه الأسرب فلا بأس به (٤).
وكذا في رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن جوهر الأسرب وهو إذا خلص كان فيه فضة أيصلح ان يسلم الرجل فيه الدراهم المسماة؟ فقال : إذا كان الغالب عليه اسم الأسرب فلا بأس بذلك (٥).
وكذا في رواية أخرى عنه ، وقال في أخرها بعد لا بأس : يعني لا يعرف ذلك إلا بالأسرب (٦) تفسيرا للغلبة.
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٠ من أبواب الصرف ، الحديث ٤.
(٢) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٠ من أبواب الصرف ، الحديث ٢ وفي التهذيب (إذا بيّن ذلك).
(٣) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٠ من أبواب الصرف ، الحديث ٩.
(٤) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٧ من أبواب الصرف ، الحديث ١.
(٥) و (٦) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٧ من أبواب الصرف ، الحديث ٢ هكذا في المطبوعة وبعض