ولو تصرف سقط الرّد دون الأرش ، سواء تصرف قبل العلم به أو بعده
______________________________________________________
المشتري به ، أو أسقط خياره سقط الأرش والرد.
ولا فرق بين العيوب القديمة والمتجددة في الإيجاب لهما ، ولا بين علم البائع وعدمه.
دليل الكل ظاهر ، وقد مرّ ما يستفاد منه ، مثل ان يقال : أصل العقد اللزوم (لاوفوا) ونحوه ، خرج الصور المذكورة ، فبقي الباقي ، ولان المسلمين عند شروطهم ، وقد شرط البائع ان لا ضمان عليه من جهة العيب ، ولانه قد علم واشترى ، فقد رضي بالثمن مع العيب ولزم البيع فليس له الا هو.
ولأن في الاخبار مثل رواية جعفر بن عيسى في أخر باب عيوب التهذيب (١) إشارة إلى السقوط مع البراءة والعلم ، ولانه قد أسقط حقه فسقط كما في الإبراء عن الحقوق ، وللترغيب بالعمل على القول ، والترهيب عن ترك العمل بمقتضى القول.
والظاهر انه لم يرد أنه إبراء عما لم يجب في العيوب المتجددة ، لما تقدم ، وللتأمل في عدم سقوط مثل هذه الأمور بالإسقاط ، لأن الظاهر العمل بمقتضاه والمؤاخذة به بناء على الظاهر من الشرع ولم نجد لذلك مانعا ، فتأمل.
قال في التذكرة : لو شرط البراءة من العيوب الكائنة والحادثة جاز عند علمائنا ، عملا ب (المؤمنين عند شروطهم) ، فيفهم انه إجماع ويشمله الدليل ، فتأمل.
واما التصرف بالمعنى الذي تقدم ، فهو مسقط للرد لا الأرش ، لأن كليهما
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٨ من أبواب أحكام العيوب ، الحديث ١ ولفظ الحديث (عن جعفر بن عيسى قال : كتبت الى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك ، المتاع يباع فيمن يزيد فينادي عليه المنادي ، فإذا نادى عليه بريء من كل عيب فيه ، فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق الا نقد الثمن فربما زهد ، فإذا زهد فيه ادعى فيه عيوبا وانه لم يعلم بها ، فيقول المنادي : قد برئت منها ، فيقول المشتري : لم أسمع البراءة منها ، أيصدق فلا يجب عليه الثمن ، أم لا يصدق فيجب عليه الثمن؟ فكتب : عليه الثمن).