وانما يثبت في بيع احد المتساويين جنسا بالآخر مع زيادة عينية أو حكمية ، إذا كانا مقدرين بالكيل أو الوزن.
______________________________________________________
ذلك كثيرة (١) وقد مرّ البعض.
وتكفي في ذلك صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
درهم ربا أشد عند الله من سبعين زنية كلها بذات محرم (٢).
وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهداه في الوزر سواء (٣).
وقال علي عليه السلام : لعن رسول الله صلّى الله عليه وآله الربا واكله وموكله وبايعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه (٤).
الظاهر ان المراد بالأكل ، التملك والتصرف ، الا انه لما كان الأكل عمدة في التصرف ، عبر به كما قاله المفسرون في تفسير (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا) الآية) (٥).
وقد أشار المصنف بقوله (معلوم) إلى أنه يقيني ، بل ضروري دين الإسلام ، فيكفر مستحله كغيره ، وصرح بذلك في التذكرة ، ومعلوم ان الشبهة المحتملة مسموعة كما في غيره.
قوله : «وانما يثبت في بيع إلخ» إشارة إلى تعيين محل الربا. وظاهره انه البيع فقط ، مع انه يوجد في كلامه وجوده في غيره أيضا ، مثل القرض وتقبيل
__________________
(١) لاحظ الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١ من أبواب الربا.
(٢) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١ من أبواب الربا ، الحديث ١.
(٣) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٤ من أبواب الربا ، الحديث ١ والحديث عن علي عليه السلام.
(٤) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٤ من أبواب الربا ، الحديث ٢.
(٥) قال في مجمع البيان في تفسيره لآية ٢٧٥ من سورة البقرة ((الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا) إلخ) ص ٣٨٩ وانما خص الأكل لأنه معظم المقاصد من المال ، الى ان قال بعد الاستشهاد ببعض الآيات : والمراد بالأكل في الموضعين سائر وجوه الانتفاع دون حقيقة الأكل.