وتحريم معلوم من الشرع ،
______________________________________________________
فيقاطعه على ان يعطي صاحبه لكل عشرة أرطال اثنى عشر دقيقا ، فقال : لا قلت : فالرجل يدفع السمسم الى العصار ويضمن له لكل صاع أرطالا مسماة ، قال :لا (١).
وهذه أوضح دلالة ، ولا يضر الإضمار في سنده ، لما مرّ غير مرّة.
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الفضة بالفضة مثلا بمثل والذهب بالذهب ، ليس فيه زيادة ولا نقصان ، الزائد والمستزيد في النار (٢).
وهذه أوضح دلالة وسندا.
وبالجملة أمثال ذلك كثيرة ، وان لم يكن نصا في جميع المعاملات ، ولكن ظاهر فيها ، وبعضها نص في دخول بعض المعاملات ، مثل تقبيل الحنطة بالدقيق على الطحان ، وكذا السمسم على البزار على ما تقدم في الصحيح ومثل القرض على ما تقدم ، فلا بد من القول بهما.
ولهذا يظهر القول من المصنف أيضا بهما ، واستدل برواية محمد المتقدمة على تحريم التقبيل ، وحينئذ لا يحسن إخراج البعض وإدخال البعض ، فان حمل الربا في الآية على البيع فقط لم يحسن ، لخروجهما مع التحريم.
ويبعد حمله على البيع ، وعليهما ، لعدم الفهم ، ولهذا لم يحمله عليهما احد.
وكذا يبعد تخصيص الآية بالبيع مع التحريم فيهما وإثباتهما بالخبر وغيره ، وهو ظاهر.
فالظاهر العموم ، وهو الأحوط ، فتأمل.
قوله : «وتحريمه معلوم من الشرع» يدل عليه الثلاثة كما مرّ ، والاخبار في
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٩ من أبواب الربا ، الحديث ٣ والحديث عن أبي جعفر عليه السلام فلا يكون مضمرا.
(٢) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١ من أبواب الصرف ، الحديث ١.