.................................................................................................
______________________________________________________
الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث انه قال يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا ، بع واربح ولا تربه قلت : وما الربا؟ قال : دراهم بدراهم مثلين بمثل (١) فان الدراهم بالدراهم تعم جميع المعاوضات التي يكون فيها الشرط الدراهم بالدراهم مثلان بمثل وهو ظاهر ، ومثلها أيضا موجود.
وظاهر ان ليس مخصوصا بالدراهم ولا بالمثلين لدليل أخر.
ومثلها موثقة عبيد بن زرارة (لابن بكير المجمع عليه) عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : لا يكون الربا الا فيما يكال أو يوزن (٢).
وما في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : لا يصلح التمر اليابس بالرطب (٣).
وما في صحيحة أبي بصير وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحنطة والشعير (بالدقيق خ) رأسا برأس لا يزداد واحد منهما على الآخر (٤).
ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ قال : لا يجوز الا مثلا بمثل ، ثم قال : ان الشعير من الحنطة (٥).
وصحيحة محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يدفع الى الطحان الطعام
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٦ من أبواب الربا ، الحديث ٢. وتمام الحديث (وحنطة بحنطة مثلين بمثل).
(٢) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٦ من أبواب الربا ، الحديث ٣ هكذا في النسخ ولكن في الكافي وفي التهذيب والوسائل (سمعت أبا عبد الله عليه السلام).
(٣) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٤ من أبواب الربا ، قطعة من حديث ١.
(٤) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٨ من أبواب الربا ، الحديث ٣.
(٥) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٨ من أبواب الربا ، الحديث ٢.