.................................................................................................
______________________________________________________
هو الزيادة مطلقا ، ويتم الدليل ، فتأمل.
وروى في الفقيه عن إبراهيم بن عمر (كأنها صحيحة لأن طريقه اليه صحيح ، وهو أيضا ثقة في النجاشي وغيره ، ومقبول في الخلاصة) عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى (وَما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللهِ) قال : هو هديتك الى الرجل تطلب (تريد ئل) منه الثواب أفضل منها فذلك ربا يؤكل. (١)
وقد نقل في الكافي عن إبراهيم هذا ما تقدم بعينه بطريق حسن ، وقد وثق إبراهيم ، النجاشي وغيره وقبله المصنف في الخلاصة ، وان ضعفه الغضائري ، والأول أرجح وهو ظاهر ، لأن الغضائري مع كونه واحدا ما ثبت توثيقه ، فإنه الحسين بن عبيد الله.
ويؤيده أيضا ما يدل على عدم الزيادة مع الشرط في القرض ، وبدونه لا بأس به.
وهي في روايات كثيرة ، مثل صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي سودا (وزنا خ) وقد عرف أنها أثقل مما أخذ وتطيب نفسه ان يجعل له فضلها؟ فقال : لا بأس إذا لم يكن فيه شرط ولو وهبها له كلها صلح (٢).
وأمثالها كثيرة ، وكأنه لذلك ما ظهر الخلاف في القرض من المصنف وغيره ، وان خص التعريف بالبيع في التذكرة وغيرها ، فتأمل.
وأيضا يؤيده عموم بعض الروايات ، مثل عموم ما في صحيحة عمر بن يزيد
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٣ من أبواب الربا الحديث ٢.
(٢) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٢ من أبواب الصرف ، الحديث ٢.