.................................................................................................
______________________________________________________
ولا قرضا ، فيعلم العموم عندهم حتى انه ذكر ذلك من ينكر العموم ، كالمصنف في سائر كتبه كالمتن.
وكان ذلك دليل تحريم الزيادة الحكمية.
ويؤيده أيضا ما ذكره في الفقيه في ذيل صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام (١).
حيث يظهر انه منها : والربا ربا آن ربا يؤكل وربا لا يؤكل ، فاما الذي يؤكل فهو هديتك الى الرجل تريد الثواب أفضل منها ، وذلك قول الله تعالى (وَما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللهِ) (٢).
واما الذي لا يؤكل فهو ان يدفع الرجل الى الرجل عشرة دراهم على ان يرد عليه أكثر منها فهذا الربا الذي نهى الله عنه إلخ.
وهذا كالصريح في ان الربا ليس بمخصوص بالبيع بل ولا بالدين أيضا ، لأن إعطاء غيره لأن يرد عليه الأكثر ، يشملهما وغيرهما.
وأيضا ظاهر ان الربا ليس له معنى شرعي يختصه (يخصصه خ) باسم الحرام ، بل له معنى لغوي ، وانه قد يكون حراما وقد لا يكون ، فهو يدل على صحة الاستدلال المتقدم.
وانه لا يحتاج لي القيد في تعريف الربا ليخرج ما حل منه كما مرّ ، وهو ظاهر.
ولا يخفى ان هذا الكلام يصح جعله دليلا ومؤيدا لما جعلناه مؤيدا ، من غير ان يكون من تتمة الرواية الصحيحة ليعقوب بن شعيب لاستناده الى الآية الكريمة ، وهي قوله تعالى (وَما آتَيْتُمْ) الآية ، حيث دلت على تقسيم الربا والحلال منه ، فيكون
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ج ٣ (٨٧) باب الربا ص ١٨٢ ذيل حديث ٤١.
(٢) سورة الروم ـ ٣٩.