والحنطة والشعير هنا جنس (واحد خ) على رأى.
______________________________________________________
مخالفا لأنسيه ، وكذا كل حيوان ، لاختلاف الحقيقة ، بل الاسم أيضا ، لأنه لا يطلق البقر من غير قيد على الوحشي.
وبالجملة جواز البيع بأدلته مع تحقق الربا دليل الجواز حتى يتحقق المنع ، فليلحظ ذلك مع الاحتياط.
قوله : «والحنطة والشعير هنا جنس على رأي» دليل رأيه روايات كثيرة.
مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : لا يباع مختومان من شعير بمختوم (١) من حنطة إلا مثلا بمثل والتمر مثل ذلك (٢).
ولها دلالة على اتحاد مطلق التمر.
وما في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : ولا يصلح الشعير بالحنطة إلا واحدا بواحد (٣).
وعدم الجواز فرع الاتحاد لما عرفت.
وما في صحيحته أيضا عنه عليه السلام : وسئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد صاحبها الا شعيرا ، أيصلح له ان يأخذ اثنين بواحد؟ قال : لا ، إنما أصلهما واحد (٤).
وصحيحة محمد بن قيس الثقة (على ما بيناه مرارا) قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا تبع الحنطة بالشعير الا يدا بيد ، ولا تبع قفيزا من حنطة بقفيزين من
__________________
(١) في الحديث : سئل عن رجل أسلم دراهم في خمسة مخاتيم حنطة أو شعير ، كأنه يريد بالمخاتيم ما ختم عليه من صبر الطعام المعلومة الخاتم وهو ما يختم به الطعام من الخشب وغيره (مجمع البحرين لغة ختم).
(٢) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٨ من أبواب الربا ، قطعة من حديث ٤.
(٣) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٨ من أبواب الربا ، الحديث ٥.
(٤) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٨ من أبواب الربا ، قطعة من حديث ٤.