ولو وطئ احد الشريكين سقط عنه الحد مع الشبهة ، والا قدر (بقدر خ) نصيبه.
______________________________________________________
قوله : «ولو وطئ احد الشريكين إلخ» دليل عدم وجوب الحد مع الشبهة ، هو الأصل ، وعدم تحقق الزنا ، وادرءوا الحدود بالشبهات.
ودليل سقوط ما يقابل ملكه فيها من الحد ، هو عدم تحقق الزنا في الكل ، ولهذا لا يسترق ولدها مع علمه بالتحريم المقتضى للرقبة.
واما دليل ضرب الباقي الذي ليس بنصيبه مع علمه بالتحريم من غير شبهة ، فكأن كونه زنا بالنسبة إلى حصة الشريك حينئذ ، ولانه لو لم يحدّ في مثله يلزم الفساد ، وهو ظاهر ، فيجب سد هذا الباب ودفع المفاسد.
وأيضا يدل عليهما رواية عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجال اشتركوا في أمة فأتمنوا بعضهم على ان تكون الأمة عنده فوطئها؟ قال : يدرأ عنه من الحد بقدر ماله فيها من النقد ويضرب بقدر ما ليس له فيها ، وتقوم الأمة عليه بقيمة ويلزمها ، وان كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به الجارية ألزم ثمنها الأول ، وان كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه أكثر من ثمنها الزم ذلك الثمن وهو صاغر ، لانه استفرشها ، قلت : فإن أراد بعض الشركاء شرائها دون الرجل؟ قال : ذلك له ، وليس له ان يشتريها حتى تستبرأ ، وليس على غيره ان يشتريها إلا بالقيمة (١).
وهي ضعيفة باشتراك يونس ومجهولية إسماعيل بن مرار (٢) مع مخالفتها للقوانين أيضا كما مرّ ، ولعل لا خلاف فيه مستندا الى ما تقدم.
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٣ كتاب التجارة ، الباب ١٧ من أبواب بيع الحيوان ، الحديث ١.
(٢) سند الحديث كما في الكافي : (علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن عبد الله بن سنان).