.................................................................................................
______________________________________________________
لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ) (١).
وسئل الصّادق عليه السلام ، عن قول الله عزّ وجل (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ» (٢) قال : الرّجس (٣) الأوثان ، وقول الزّور الغناء» (٤).
والاولى تدلّ على أنّها كبيرة.
وما تقدّم في استحباب غسل التوبة (٥).
وعموم الرّوايات الدّالّة على تحريم بيع المغنية وتحريم أجرتها وسماعها ، مثل رواية إبراهيم بن أبي البلاد ، قال : «اوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجواز له مغنيّات ، أن نبيعهن نحمل ثمنهن إلى أبي الحسن عليه السلام ، قال إبراهيم : فبعت الجواري بثلثمائة ألف درهم وحملت الثّمن إليه ، فقلت له : إنّ مولى لك يقال له : إسحاق بن عمر قد اوصى عند وفاته (موته ـ كا) ببيع جوار له مغنيّات وحمل الثمن إليك ، وقد بعتهنّ ، وهذا الثّمن ثلاثمائة ألف درهم ، فقال لا حاجة لي فيه ، إنّ هذا سحت ، وتعليمهنّ كفر ، والاستماع منهنّ نفاق ، وثمنهنّ سحت» (٦).
ورواية سعيد بن محمد الطاطري ، عن أبيه عن أبي عبد الله عليه
__________________
(١) سورة لقمان ـ ٦.
(٢) سورة الحج ـ ٣٠.
(٣) في النسخة المطبوعة والمخطوطة (الرجس الأوثان) وفي الفقيه (الرجس من الأوثان الشطرنج).
(٤) الفقيه ج ٤ (١١) باب حد شرب الخمر وما جاء في الغناء والملاحي ص (٤١) الحديث (٦) ولفظ الحديث (وقال الصادق عليه السلام : خمسة من خمسة محال : الحرمة من الفاسق محال ، والشفقة من العدو محال ، والنصيحة من الحاسد محال ، والوفاء من المرأة محال ، والهيبة من الفقير محال. والغناء ما أو عد الله عز وجل عليه النار ، وهو قوله عز وجل ((وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ) الآية).
(٥) الوسائل ج ٢ ، كتاب الطهارة ، الباب (١٨) من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث (١).
(٦) الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب (١٦) من أبواب ما يكتسب به ، الحديث (٥).