ولو فسد الشرط فسد العقد
ولو شرط ما لا يدخل تحت القدرة كجعل الزرع سنبلا بطل.
ولو شرط عتق العبد لزم معه ولو لم يعتق تخير البائع في الفسخ ، وان مات العبد
______________________________________________________
وبالجملة هو تابع للأصل ، فإذا ذكر معه بحيث فهم كونه مرادا ، وقبل على ذلك الوجه لزم ، والا فلا.
هذا هو مقتضى النظر القاصر ، وان كان مقتضى كلامهم خلاف ذلك ، لعله مبنى على الأصل المتقدم في الصيغة فتذكر.
ثم انه معلوم عدم اشتراط غير الجائز مثل ان يعطيه خمرا وخنزيرا ، والظاهر حينئذ بطلان العقد أيضا لو كان المقصود انه انما ينعقد البيع ويرضى به على تقدير الإتيان بالجزء الأخر والرضا به ، اعنى لا يرضى بأحدهما دون الأخر ، وان لم يكن بصورة الشرط والتعليق.
وكذا ما يؤل إلى الجهالة في الثمن ، بان يقول : بعتك بهذا وكتابة كتاب ، أو في المبيع مثل بعتك هذا وشرطت لك كتابة كتاب بكذا ، ان لم نقل حينئذ بصحة هذا الشرط ، وانه يصح ويلزمه كتابة ما يصدق عليه كتاب بناء على جعلهم هذا من بيع الغرر ، ولهذا قال في التذكرة : لو اشترط شرطا مجهولا ، كما لو باعه بشرط ان يعمل فيه ما يأمر ، إلى قوله : فالوجهان.
ولا ينبغي القول بصحة الأصل وبطلان الشرط في مثله ، كما نقل عن بعض علمائنا في التذكرة في بعض المسائل واختار بطلانهما مثل ما هنا ، واليه أشار بقوله : ولو فسد الشرط فسد العقد.
قوله : «ولو شرط ما لا يدخل إلخ» وجهه ظاهر مما تقدم ، بل فرع له ، لانه شرط فاسد ، وهو ظاهر ، وفساد الشرط مستلزم لفساد المشروط كما تقدم.
قوله : «ولو شرط عتق العبد إلخ» أي لو باع العبد وشرط عتقه مطلقا ، أو