فالحنطة ودقيقها جنس (واحد خ) ، والتمر ودبسه جنس والعنب والزبيب جنس ، واللبن والمخيض والحليب جنس واحد ، وجيّد كل جنس ورديئه واحد ، وثمرة النخل جنس ، وكذا الكرم.
______________________________________________________
وطعما ، فاستفهم الله يفهمك.
قوله : «فالحنطة ودقيقها جنس إلخ» لأن حقيقتهما واحدة ، إذ التصرف في الحنطة بالطحن مثلا لا يخرجها عن حقيقتها ، وهو ظاهر.
وكذا كل جنس مع فرعه مثل التمر والدبس ، والرطب والعصير ، والزبيب والعنب والدبس وغير ذلك فيجوز بيع الحنطة بدقيقها نقدا متساويا لا متفاضلا ولا نسية.
قال في التذكرة : قد بينا ان أصل كل شيء وفرعه واحد ، يباع أحدهما بالاخر متساويا لا متفاضلا ولا يجوز نسية إذا كان مما يكال أو يوزن ، فيجوز بيع الحنطة بدقيقها ودقيق الشعير ، وتسويقهما والسويق بالدقيق عند علمائنا اجمع.
وادعى أيضا الإجماع في الاتحاد بين الحنطة وجميع ما يعمل منه حتى بينها وبين الخبز والهريسة.
وكذا بين جميع أنواع اللبن وما يحصل منه حتى بين الحليب والكشك والكافح ، فتأمل.
ويدل على اتحاد الحنطة والدقيق والسويق صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلا بمثل لا بأس به (١).
وما في مضمرة سماعة قال : وسألته عن الحنطة والدقيق؟ فقال : إذا كانا سواء فلا بأس (٢).
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٩ من أبواب الربا ، الحديث ٤.
(٢) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٨ من أبواب الربا ، قطعة من حديث ٦.