ويدخل في ضمان المشتري بالتسليم اليه ، وان تعذر انتفاعه به.
وتدخل الحجارة المخلوقة فيها دون المدفونة.
______________________________________________________
فيه اشكال ولعل الأول أولى للأصل وزوال ضرره الموجب له ، لانه المفروض. ولعل اشكال المصنف في غيره (١).
قوله : «ويدخل في ضمان المشتري» أي مع كون الأرض المبتاعة مشغولة ويتعذر الانتفاع بها فيدخل في ضمان المشتري بالقبض والتسليم ، لان مقتضى القبض والتسليم ذلك ، والأصل عدم مانعية عدم الانتفاع ، خصوصا مع العلم والرضا.
ويؤيده (على اليد ما أخذت) (٢).
ولعله لا خلاف عند الأصحاب حينئذ.
نعم فيه تأمل مع عدم العلم بما فيها ، ان لم نقل بأن المأخوذ بالسوم مضمون ، كما هو الظاهر ، ومذهب المختلف ، لعدم الدليل عليه ، وتقدم.
ويظهر من التذكرة عدم حصول القبض في الدار بالتسليم مع شغله بالامتعة.
وهو غير بعيد ، لان التسليم غير تام ، فان تسليم التام للدار انما يتحقق بكونها مفرغة.
لعل قوله (به) في المتن راجع الى المبيع المفهوم ، أو الأرض باعتباره ، أو الى ما فيها مثل البذر والباء سببية.
قوله : «ويدخل الحجارة إلخ» دليل دخولها فهمه من اللفظ عرفا ،
__________________
(١) قال في التذكرة ج ١ ص ٥٧١ وللمشتري الخيار مع جهله ، فان تركه البائع له سقط خياره وعليه القبول ، قاله الشافعي : وعندي فيه اشكال.
(٢) لاحظ عوالي اللئالي ج ١ ص ٢٢٤ الحديث ١٠٦ وص ٣٨٩ الحديث ٢٢ وج ٢ ص ٣٤٥ وج ٣ ص ٢٤٦ الحديث ٢ وص ٢٥١ الحديث ٣.