وعلى البائع النقل وتسوية الحفر.
ويتخير المشتري مع الجهل ، ولا خيار للمشتري بترك البائع لها ، مع انتفاء الضرر بها ،
الثاني : البستان ويدخل فيه الأرض والشجر لا البناء على اشكال ،
______________________________________________________
فإنها جزء مفهوم كالتراب وسائر الاجزاء.
ودليل عدم دخول المدفونة ، عدمه ، لعدم الجزئية المفهومة ، فإنها بمنزلة البذر والأمتعة المدفونة فيها ، وهو ظاهر.
والظاهر ان له الخيار على تقدير الضرر العرفي ، ولو كان بسبب طول زمان التفريغ بالأحجار المخلوقة ونحوها مع الجهل ، لما تقدم ، قاله في التذكرة :
بقوله : يتخير المشتري إلخ.
قوله : «وعلى البائع النقل إلخ» الظاهر ان هذا أيضا على تقدير الضرر العرفي ، فلو لم يكن لا يجب ، كالكنوز المدفونة ، والأحجار تحت الأرض بحيث لا يصل إليها الزرع وعرق الغرس.
والحاصل ان ذلك مع الضرر الذي يعد عرفا ضررا وعيبا ، ولكن له ذلك ان لم يتضرر المشتري بالتطويل ونحوه.
وعليه على التقديرين طمّ الحفر وتسوية الأرض ، بحيث يزول عنه ما يعده وجوده في الأرض عيبا وضررا ، وان لم يكن كذلك ، لا يجب ، وهو ظاهر.
قوله : «ويتخير المشتري مع الجهل إلخ» دليله قد مرّ. ويمكن تعليق قوله (ولا خيار للمشتري إلخ) إلى الموضعين اللذين ذكر فيهما الخيار له ، وان بعد.
قوله : «الثاني : البستان إلخ» دخول الأرض والأشجار والكلاء