ولو أخر التسليم فللمشتري الفسخ أو الإلزام.
______________________________________________________
الطرفين أيضا مع اليمين ترجيحا لجانب الصحة ، وتكافؤ الدعوى والبينة ، فتأمل.
قوله : «ولو أخر التسليم إلخ» يعني لو أخر المسلم اليه تسليم المسلم فيه في وقته الواجب دفعه فيه ، تخير المسلم بين فسخ العقد وأخذ ثمنه ، وبين إلزامه بإعطاء المسلم فيه ، هذا ظاهر العبارة.
وفيه تأمل ، لأنه ان كان مع التأخير ، سواء كان من جانب المسلم اليه أو المسلم ، يمكن أخذ المسلم فيه شرعا.
فالظاهر عدم التخيير ، بل له الإلزام بأخذ حقه على اي وجه أمكن ، فان ابى ولم يمكن أخذه منه بوجه فله المقاصة إن أمكنت ، والا فالصبر حتى يأخذه ، إمّا في الدنيا أو في الآخرة كما في سائر الحقوق ، وان لم يمكن بان انقطع المسلم فيه وما بقي منه شيء يمكن تحصيله عادة وشرعا ، فلا يكلف المسلم اليه ، ولا خيار للمسلم في الإلزام والفسخ وأخذ الثمن.
والمشهور انّ له الصبر الى ان يوجد ، أو الفسخ وأخذ ما سلم عينا أو قيمة ان كان قيميا ، أو تعذر المثل ، أو مثلا ان كان مثليا.
يدل عليه موثقة عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلف في شيء يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها (ثمارها قيه) ولم يستوف سلفه؟ قال : وليأخذ رأس ماله ، أو لينظره (١).
ولا يضر توثيقها بعبد الله ، لانه ممن أجمعت عليه الصحابة ، على ان وجه الإنظار ظاهر.
ويدل على أخذ ما أعطاه لا أزيد روايات كثيرة ، مثل صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من اشترى
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٣ كتاب التجارة ، الباب ١١ من أبواب السلف ، الحديث ١٤.