ويشترط كون المشتري للمسلم والمصحف الا فيمن ينعتق بملكه مسلما.
______________________________________________________
حنظلة (١) فجاز له ما جاز للإمام الذي هو اولى الناس من أنفسهم.
ويؤيده جواز التصرف في مال الأطفال للأخبار الصحيحة الصريحة (٢) ولبعض ما في الآيات مثل خرق السفينة واقامة الجدار في حكاية الخضر وموسى عليهما وعلى نبينا السلام (٣) وان كان في شرع من قبلنا. لان ظاهر الجواب يدل على ان سبب جوازه هو اقتضاء العقل وحكمه بأنه نافع ، فيجوز في كل المذاهب. ويمكن استفادته من مواضع أخر ، فافهم.
ويمكن جواز ذلك لآحاد المؤمنين الذي يثق من نفسه مع تعذر الحاكم ، لبعض ما تقدم (٤) فتأمل ، وما رأيت له دليلا غير ما ذكرناه ، ولا تفصيلا في كلامهم.
قوله : «ويشترط كون المشتري إلخ» يعني لو كان المبيع مسلما أو مصحفا ، يشترط كون المشتري مسلما ، وهو المشهور ، قال في التذكرة في الأول : وهو مذهب أكثر علمائنا ، واستدل عليه بقوله تعالى (وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) (٥) وبأنه لا يجوز الاستدامة فلا يجوز الابتداء ، فكأنه لا خلاف في الاستدامة ، فلو ملكه بالإرث يحكم عليه بالبيع.
ولعل دليل عدم جواز بيع المصحف عليهم ، وعدم جواز شراءه لهم ، هو تعظيم كتاب الله العزيز.
قاله في التذكرة : قال : وهو أحد وجهي الشافعي ، فتأمل في الدليل.
__________________
(١) الوسائل ، كتاب القضاء ، الباب ١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤.
(٢) الوسائل ، كتاب التجارة الباب ٧١ من أبواب ما يكتسب به.
(٣) سورة الكهف ، الآية ٢١ الى ٨٢.
(٤) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ١٦ من أبواب عقد البيع وشروطه ، فراجع.
(٥) سورة النساء ، الآية ١٤١.