.................................................................................................
______________________________________________________
وقد الحق بالبيع سائر ما يخرجها عن الملك ، قياسا على البيع ، لظهور الاشتراك في العلّة ، ولانه لو جوز غيره لا يبقى فائدة منعه ، وهو بقائها على الملك لتعتق ، إذ تخرج عن الملك بوجه آخر مثل الصلح والهبة وغيرهما ، فتأمل.
وقد استثنى مواضع مذكورة في الكتب مجتمعة ومتفرقة : (منها) بيعها بعد موت ولدها ، ولا خلاف عندنا فيه على ما نقل في شرح الشرائع وغيره.
وكذا بيعها في ثمن رقبتها إذا كان الثمن دينا في ذمة المولى وهو معسر به الان ، مع إخراج مستثنيات الدين مثل دست (١) الثوب وبيت السكنى ، وقوت يوم وليلة ، والظاهر عدم الخلاف إذا كان بعد موت المولى.
ويدل عليه رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية يطأها ، فولدت له ، فمات؟ فقال : ان شاؤا ان يبيعوها باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها ، وان كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه ، وان كان ولدها صغيرا ينظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها ، فان مات ولدها بيعت في الميراث ان شاء الورثة (٢).
وهذه غير صحيحة لوجود المجهول مثل القصير وخداش ، ولوجود محمد بن عيسى وأبي بصير المشتركين (٣).
على ان في متنها أيضا تأملا ، وما رأيت غيرها (٤).
__________________
(١) الدست من الثياب ما يلبسه الإنسان ويكفيه لتردده في حوائجه ، وقيل : كلما يلبس من العمامة إلى النعل والجمع دسوت (مجمع البحرين لغة دست).
(٢) الوسائل ج ١٣ كتاب التجارة ، الباب ٢٤ من أبواب بيع الحيوان ، الحديث ٤ ـ ٥.
(٣) سند الحديث كما في التهذيب (احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن القصري عن خداش عن أبي بصير).
(٤) نعم روى الكليني في الفروع ج ٦ ص ١٩٢ الحديث ٤ ما لفظه (علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية يطئها فولدت له ولدا فمات ولدها ، فقال : ان شاؤا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها ، وان كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه) فعلى هذا لا مناقشة في السند.