المطلب الثاني : في السلف
وفيه بحثان :
الأول : في شرائطه
وهي ثمانية : الإيجاب ، كبعت وأسلفت وأسلمت ، والقبول ، وذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة ، لا من كل وجه ، بل من الوجه الذي يختلف (فيه خ) الأغراض بتفاوته.
______________________________________________________
لا بأس (١).
قوله : «المطلب الثاني في السلف وفيه بحثان» قال في التذكرة : السلم والسلف عبارتان عن معنى واحد وهو بيع شيء موصوف في الذمة بشيء حاضر ، يقال : سلّف (بالتشديد) وأسلف وأسلم ، وجاء فيه سلم أيضا غير ان الفقهاء لم يستعملوه ، وذكروا في تعريفه عبارات متقاربة ، والاولى انه عقد على موصوف في الذمة ببذل يعطى عاجلا ، الى قوله : وقد اجمع المسلمون على جوازه (٢) مستندا الى الكتاب والسنة.
في السلف
قوله : «الأول في شرائطه وهي ثمانية» المراد بالشرائط ما يحصل به عقد السلف.
قوله : «الإيجاب» أي الأول الإيجاب ، كبعت هذا من البائع ، واما أسلفت وأسلمت فهما من المشتري ، والثاني القبول.
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٩ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٤.
(٢) الى هنا كلام التذكرة.