.................................................................................................
______________________________________________________
ويدل عليه أيضا ما روى عن ابن عباس : كان الرجل منهم إذا حل دينه على غريمه فطالبه به ، قال المطلوب منه له : زدني في الأجل وأزيدك في المال ، فيتراضيان عليه ، ويعملان به ، فإذا قيل لهم هذا ربا ، قالوا : هما سواء ، يعنون بذلك ان الزيادة في الثمن حال البيع والزيادة فيه بسبب الأجل عند محل الدين سواء فذمهم الله به ، والحق الوعيد بهم وخطئهم في ذلك بقوله (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) الآية كذا في مجمع البيان (١) فتأمل.
قال في التذكرة : يجوز تعجيل المؤجل بإسقاط بعضه ، لأنه إبراء ، وهو سائغ مطلقا ، ولا يجوز تأخير المعجل بزيادة فيه ، نعم يجوز اشتراط التأجيل في عقد لازم كالبيع وشبهه ، لا بزيادة في الدين ، بل بزيادة في ثمن ما يبيعه إياه ، فلو كان عليه دين حال فطالبه فسأل منه الصبر عليه الى وقت معلوم بشرط ان يشترى منه ما يساوي ماءة بثمانين ، جاز ، لأن التأخير أمر مطلوب للعقلاء لا يتضمن مفسدة ، وهو غير واجب على صاحب الحق ، بل له المطالبة بالتعجيل ، وبيع ما يزيد ثمنه على قيمته ، جائز مطلقا ، فلا وجه لمنعه مجتمعا.
ولان محمد بن إسحاق بن عمار قال : قلت للرضا عليه السلام : الرجل يكون له المال فدخل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى ماءة درهم بألف درهم ويؤخر عنه المال الى وقت؟ قال : لا بأس (٢).
وروى محمد بن إسحاق أيضا قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : يكون لي على الرجل دراهم ، فيقول : أخّرني (٣) بها وانا أربحك ، فأبيعه جبة تقوم على بألف درهم بعشرة ألف درهم ، أو قال : بعشرين ألفا وأؤخره بالمال؟ قال :
__________________
(١) مجمع البيان سورة البقرة ، ذيل آية ٢٧٥.
(٢) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٩ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٦.
(٣) الى هنا كلام التذكرة.