وبيع قفيز حنطة بقفيز حنطة وفي أحدهما عقد التبن ويسير التراب وشبهه.
وبيع درهم ودينار بدرهمين أو بدينارين ، ومد تمر ودرهم بمدين أو بدرهمين وكذا ما شابهه.
______________________________________________________
وبالجملة لو ثبت ان بيع الحيوان المأكول بعد الذبح لا يجوز الا وزنا ، لا يجوز الا باللحم من جنسه متفاضلا ونسية ، والا جاز.
قوله : «وبيع قفيز حنطة إلخ» معطوف على بيع اللحم ، اي يجوز ذلك. وهو إشارة إلى دفع التوهم بأنه إذا كان في أحدهما عقد تبن أو تراب ونحوه ، أو في كليهما ، يمكن عدم الجواز ، لعدم العلم بالتساوي في اجزاء الربوي ، فصرح بالجواز لرفع ذلك ، لان أمثال ذلك لا يضر ، للتعارف ، وعدم الخلو عنه غالبا ، فيحصل الضرر المنفي بالعقل والنقل لو كان معتبرا ، وللمسامحة بمثل هذا المقدار في المعاملة. ولهذا لا يثبت بمثله الغبن ، وقد تقدم أمثال ذلك ، فكأنه مجمع عليه.
قال في التذكرة : يجوز بيع مد حنطة فيها فضل وهو عقد تبن ، أو حب أسود ، أو تراب بمجرى العادة بمد حنطة مثله ، أو بخالص عن ذلك عند علمائنا. وكذا إذا كان في أحدهما شعير سواء كثر (كان أكثر خ) عن الأخر أو ساواه ، زاد في الكيل أولا ، عملا بالأصل السالم عن الربا ، لان التقدير تساويهما وزنا أو كيلا ، والفضل بالتراب وغيره بمجرى العادة ، والشعير لا يضر ، لقلته كالملح في الطعام والماء في الخل.
قوله : «وبيع درهم إلخ» وهو أيضا عطف على فاعل (يجوز) يريد الإشارة إلى انه إذا كان احد الطرفين مشتملا على المخالف جنسا للطرف
__________________
وفي موضع أخر من التهذيب هكذا (محمد بن احمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن النوفلي عن غياث بن إبراهيم).