وتعيين الأجل بما لا يحتمل الزيادة والنقصان ، فلو شرط قدوم الحاج أو إدراك الغلات لم يجز ،
وغلبة وجوده وقت الحلول فلا يصح اشتراط الأجل للفواكه في وقت لا توجد فيه ، وعدم استناده الى معين ، فلو شرط الغلة من زرع أرض معينة أو الثمرة من شجرة معينة أو الثوب من غزل امرأة بعينها أو نسج رجل بعينه أو الصوف من نعجات بعينها لم يصح.
______________________________________________________
قوله : «وتعيين الأجل إلخ» هذا هو السابع ودليله قد تقدم في النسية ، فتذكر وتأمل.
قوله : «وغلبة وجوده إلخ» هذا هو الثامن من الشروط ، الا ان دليله غير واضح ، بل الظاهر عدم ذلك ، والاكتفاء بإمكان وجوده كما هو عبارة القواعد والتذكرة على ما نقل في شرح الشرائع ، بمعنى القدرة على تسليم المبيع حين الأجل بناء على ظنه كما يشعر به عبارة الدروس ، حيث جعل الشرط القدرة على التسليم عند الأجل.
ويؤيده ما في موثقة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بان يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه إلى أجل ، وحالا لا يسمى له أجلا ، الا ان يكون بيعا لا يوجد ، مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه ، فلا ينبغي شراء ذلك حالا (١).
وصحيحة زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اشترى طعام قرية بعينها؟ فقال : لا بأس ، ان خرج فهو له ، وان لم يخرج كان دينا عليه (٢).
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٣ كتاب التجارة ، الباب ٥ من أبواب السلف ، الحديث ٥ الا ان فيه (إسحاق بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام فيه أيضا فقال : لا يسمى له أجلا.
(٢) الوسائل ، ج ١٣ كتاب التجارة ، الباب ١٣ من أبواب السلف ، الحديث ١.