وان كان منه معيبا كان له الأرش والرد.
ويقدم قول مدعي القبض قبل التفرق ،
______________________________________________________
قوله : «وان كان منه معيبا إلخ» يعني لو كان المدفوع من جنس ما شرط ، ولكن كان معيبا ، فله أرش العيب ، والرد أيضا كما هو المقرر في كل المعيبات.
وفيه تأمل إذ قد يكون الثمن في الذمة ، فالتعيين بمجرد الدفع والأخذ مشكل ، بل ينبغي ان يكون له الرد حينئذ وطلب ما شرطا صحيحا ، كما في غير الجنس ، إذ ما وقع عليه العقد أمر كلي صحيح ، وليس هذا من افراده ، فكيف يتعين بأخذ ما ليس من افراده ، بل ولو سلم كونه من افراده ، يمكن القول بعدم التعيين ، لانه مشروط بالصحة.
ولكن الظاهر انه حينئذ إذا كان غير معين ينبغي البطلان إذ أظهر بعد التفرق والصحة وطلب البدل الصحيح قبله ، لعدم تحقق القبض ، لان المقبوض ليس من افراد ما شرط قبضه ، واما ان كان معيّنا فليس ببعيد ما ذكره ، وكأنّه مراده.
والظاهر ان أخذ الأرش أيضا مشروط بكونه قبل التفرق ، فيبطل ما قابله من المبيع لو لم يقبض الأرش قبله ، لأن الأرش جزء من الثمن وله جزء من المبيع ولم يقبض قبل التفرق ، وهو شرط للصحة في الكل ، وقد مرّ انه إذا قبض البعض دون البعض قبله ، صحّ في المقبوض وبطل في غيره.
ويحتمل هنا الصحة وان كان القبض بعد التفرق ، لان المقبوض من جنس ما شرط ، كأنه ضعيف بما تقدم ، فتأمل.
قوله : «ويقدم قول مدعي إلخ» يعني إذا اتفقا على قبض ثمن المسلم فيه ـ فادعى أحدهما ان القبض وقع قبل التفرق ، فصحّ العقد لوجود شرطه ، والآخر انه كان بعده ، فبطل ـ فالقول قول مدعي الصحة مع عدم البينة ، ويمكن معها من