ولو ادعى البائع البراءة فالقول قول المشتري مع اليمين وعدم البينة.
وقول البائع في عدم سبق العيب مع عدم البينة وشهادة الحال ،
وترد الأمة الحامل إذا وطئها مع نصف عشر قيمتها ،
______________________________________________________
والاسقاط ، سواء كان الغريم حاضرا أو غائبا ولا يحتاج الى الشهود ولا الحاكم مطلقا ، : الظاهر انه لا خلاف في ذلك أيضا بين الأصحاب.
قوله : «ولو ادعى البائع إلخ» أي من العيب سواء كان مفصلا أو مجملا.
ودليل كون القول قول المشتري مع اليمين وعدم البينة ، هو كونه منكرا وكون البائع مدعيا ، مع ما اشتهر في الخبر : البينة على المدعي واليمين على من أنكر (١) وسيجيء تحقيق المنكر والمدعى وكون القول قول المنكر في محله.
ويؤيده ان الأصل عدم صدور البراءة منه حتى يتحقق ، والغرض ثبوت العيب السابق الا انه يحلف على عدم علمه من براءة البائع.
ولا يلتفت الى ما في الخبر عن جعفر بن عيسى في مكاتبته الى أبي الحسن عليه السلام فيقول له المنادي قد برئت منها فيقول المشتري : لم اسمع البراءة منها ، أيصدق فلا يجب عليه الثمن أم لا يصدق فيجب عليه الثمن؟ فكتب عليه الثمن (٢) لضعفه للكتابة ومخالفته للقاعدة.
قوله : «وقول البائع في عدم إلخ» دليله ظاهر ما تقدم ، مع عدم البينة وعدم شهادة الحال الموجبة للقطع على ان العيب سابق عادة.
قوله : «وترد الأمة الحامل إلخ» قد مرّ عن قريب فتذكر ، وانما الإعادة
__________________
(١) لاحظ عوالي اللئالي ج ١ ص ٢٤٤ وص ٤٥٣ وج ٢ ص ٢٥٨ وص ٣٤٥ وج ٣ ص ٥٢٣ وفي الوسائل ج ١٨ كتاب القضاء ، الباب ٢٥ من أبواب كيفية الحكم ، ذيل حديث ٣ نقلا عن تفسير علي بن إبراهيم.
(٢) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٨ من أبواب أحكام العيوب ، قطعة من حديث ١.