وخيار التأخير ، فمن اشترى شيئا ولم يشترط تأخير الثمن ولا قبض (المشتري خ) السلعة ولا قبض البائع الثمن ، تخير البائع بعد ثلاثة أيام في إمضائه أو فسخه.
______________________________________________________
والمسألة مشكلة ، ولها أقسام كثيرة وفروع متكثرة مذكورة في شرح الشرائع ، وليست بواضحة لعدم النص وقول للأصحاب.
وقد ظهر شرح قوله : ولا يثبت به أرش ، اي التفاوت مطلقا ، وليس له الا الرد أو القبول.
والظاهر انه فوري ، للاقتصار على موضع الوفاق في غير المنصوص.
قوله : «وخيار التأخير إلخ» خامس الاقسام خيار التأخير ، ودليل ثبوت الخيار للبائع ـ بين الإمضاء والفسخ إذا باع شيئا ولم يقبض المشتري المبيع ولا سلمه الثمن ، ولا شرط خياره بوجه ـ بعد ثلاثة أيام ـ هو الإجماع المدعى في التذكرة ، مستندا الى الاخبار الكثيرة.
مثل صحيحة علي بن يقطين انه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يبيع البيع فلا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن؟ قال : (فان خ ئل) الأجل بينهما ثلاثة أيام ، فإن قبض بيعه ، والا فلا بيع بينهما (١).
ومثلها ما في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (٢) الا ان في الطريق علي بن حديد الضعيف (٣) ولا يضر ، لفتوى العلماء وغيرها.
وما في رواية عبد الرحمن بن الحجاج ، قال له أبو بكر بن عياش : سمعت
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٩ من أبواب الخيار ، الحديث ٣.
(٢) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٩ من أبواب الخيار ، الحديث ١.
(٣) سند الحديث كما في الكافي (عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة) بأحد الطريقين من الكافي.