ولو أحالا على مكيال مجهول القدر لم يصح وان كان معينا.
______________________________________________________
ويحتمل ان يكون المراد اسلاف أحدهما في الآخر ، بل هو الظاهر ، وسيجيء له زيادة تحقيق في بحث الربا.
قوله : «ولو أحالا إلخ» إشارة الى ان الكيل والوزن الذين هما المعتبران لا بد من كونهما معلومين ومتعارفين في البلد ، فلا يصح السلم بالكيل الغير المتعارف ، والصنجة (١) كذلك ، وان كانا معلومين بينهما.
والذي استدل به عليه ، هو انه قد يفوت المعلومة بينهما ، فيحصل النزاع فلا اعتبار به.
وفيه تأمل ، ويمكن ان يستدل بأنهما ينصرفان الى العرف والمشهور بين الناس في البلد ، كسائر الأمور فلا بد منهما ولا يصح بدونهما.
وبحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يصلح للرجل ان يبيع بصاع غير صاع المصر (٢).
ولكن في الأول تأمل ، والخبر كأنه محمول على كونه أصغر ، كما يدل عليه صحيحة سعد بن سعد عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن قوم يصغرون القفيزان يبيعون بها؟ قال : أولئك الذين يبخسون الناس أشياءهم (٣).
وما في رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحل لرجل ان يبيع بصاع سوى صاع أهل المصر ، فان الرجل يستأجر الحمال فيكيل له بمد بيته ، لعله يكون أصغر من مد السوق ، ولو قال : هذا أصغر من مد السوق لم يأخذ به ولكنه يحمله ذلك ويجعله في أمانته ، وقال : لا يصلح الأمد واحد ، والأمنان بهذه المنزلة (٤)
__________________
(١) الصنجة ، صنجة الميزان مجمع البحرين.
(٢) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٢٦ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ١.
(٣) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٦ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ١.
(٤) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٢٦ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ٢.